قبول الطلاب
- يحدد وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لشئون المعاهد في نهاية كل عام جامعي عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية أو غيرهم الذين يقبلون بالمعهد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ونظام قبولهم .
- يكون ترشيح الطلاب للمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول ما لم يصدر قراراً من وزير التعليم بغير ذلك
يشترط في قيد الطالب : –
- أن يكون حاصلاً على شهادة دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل كذلك الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية في بعض المعاهد وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها وزير التعليم العالي .
- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.
- أن يكون متفرغاً للدراسة بالمعهد وذلك وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية للمعاهد.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ويقبل المعهد المؤهلات الآتية :-
- الثانوية العامة علمي رياضة لشعبة الهندسة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية .
- الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات .
- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها .
تحويل الطلاب ونقل قيدهم :
يتم تحويل ونقل الطلاب وفق القواعد الآتية :-
- لا يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بين المعاهد المتناظرة إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في المعهد المطلوب التحويل إليه، ويتم التحويل بموافقة مديري المعهدين .
- يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بفرقة أعلى من الفرقة الإعدادي بين المعاهد المناظرة إذا وجدت ظروف إجتماعية أو صحية تقتضي التحويل وذلك بموافقة مديري المعهدين، ويجوز في هذه الحالة قيد الطالب في فرقة مناظرة للفرقة التي كان مقيداً بها مع تأدية الإمتحانات اللازمة في بعض المواد أو الإعفاء في مواد أخرى على حسب الأحوال وطبقاً لخطة الدراسة، وتحسب ضمن فرص الرسوب المتاحة المدة التي قضاها الطالب الراسب في الفرقة التي ينقل إلى نظيرتها .
- يجوز نقل قيد الطالب المنقول إلى فرقة أعلى من الفرقة الإعدادي بأي من الكليات الجامعية أو من معهد إلى معهد غير مناظر بشرط أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي وصل إليه القبول في المعهد سنة حصوله على الشهادة الثانوية وذلك بموافقة مديري المعهدين وفى هذه الحالة يكون قيد الطالب بأولى فرق الدراسة بالمعهد .
- يجوز نقل قيد الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية بالمعاهد التي تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات مستجدين بالفرقة الأولى بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع الكلي والمواد المؤهلة إن وجد سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون تقديم طلب الإلتحاق في السنة الدراسية التي فصل الطالب خلالها أو في السنة الدراسية اللاحقة بها على الأكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد في السنة السابقة على تقدمه بطلب الإلتحاق .
- يشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد إستنفذ فرصة الرسوب ولا يكون الطالب قد فصل لسبب تأديبي ، كما يشترط تقديم طلب التحويل في المعهد المطلوب التحويل إليه قبل بدء الدراسة ، ويجوز لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قبول التحويل خلال الشهر التالي لبدء الدراسة .
– وفى جميع الحالات يشترط مراجعة وموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص.
يجوز أن يقبل بأي معهد الطلاب الذين إستنفذوا مرات الرسوب في الكليات والمعاهد العالية الغير مناظرة وكلية الشرطة وفقاً للقواعد الآتية :-
- أن يكون الطالب مقيداً في الكلية أو المعهد العالي في السنة الدراسية السابقة على السنة التي يلتحق فيها بالمعهد .
- أن يكون حاصلاً في الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على مجموع يؤهله للإلتحاق بالمعهد في عام حصوله على تلك الشهادة أو في عام إلتحاقه بالمعهد أيهما أفضل للطالب .
ويكون إلتحاق الطالب بالفرقة الإعدادي مستجدين، وتقدم أوراق هؤلاء الطلاب إلى المعهد لإرسالها للإدارة المختصة بالوزارة، ويكون قبولهم بموافقة مجلس إدارة المعهد وبقرار من رئيس الإدارة المركزية .
يجوز قيد وإعادة قيد الطالب في الحالات الآتية:-
- الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول .
- الطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذراً .
- الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول .
وفى جميع هذه الحالات يعتبر عام رسوب إعتباري لايترتب عليه تخفيض الدرجات التي يحصل عليها في الإمتحان السنة التي تنقضي دون أن يقيد فيها الطالب نفسه، ويكون القيد أو إعادة القيد بموافقة مجلس إدارة المعهد وبقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص .
- لايجوز للطالب أن يقيد إسمه في أكثر من معهد في وقت واحد، ولا يجوز له أن يجمع بين القيد في معهد غير تابع للوزارة وأي كلية جامعية، ولا يجوز إعادة قيد الطالب بأي معهد للحصول على شهادة سبق له الحصول عليها، كما لا يجوز إعادة قيده للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل .